منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٣

قيل له: ارايت إن حل وقت زكاته فمل يؤدها، ثم باع حبا أن تمرا أو غير ذلك من ماله بدين الي أجل، هل يكون ذلك فائدة يؤدي عنه الزكاة؟ قال: أما أن كان ذلك المتاع مما تجري فيه الصدقة من الأمتعة الأطعمة من التجارة فالزكاة في الأصل، لانه قد حلت فيه الزكاة بعينه وباعه بعد وجوب الزكاة فيه، وأما ما كان من أصل ماله الذي تجب فيه الزكاة فبعض يري عليه الزكاة فيه ولو كن ألي أجل عند إخراج الزكاة، وبعض لا يري عليه زكاة حتي يقبضه أو يحل، ويكون علي مقدرة من أخذه، ثم هنالك تجب عليه فيه الزكاة لما يمضي، وبعض يقول لسنته إن كان مضي عليه سنون، وبعض يجعله كالمال المستفاد ولا زكاة فيه إلا ملا يستقبل إذا وجبت زكاته أدي عنه في جمله زكاته.

ومن كانت عليه زكاة في حلي وحضرت معه دراهم استفادها أن عليه أن يخرج الزكاة من الكل. والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٦٤٤ / ٩٬٢٥١