الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٥وزكاة الذهب والفضة ربع العشر، نصف مثقال في عشرين مثقالا من الذهب وخمسة دراهم من مائتي درهم، وتجب فيما زاد علي النصاب بحسابه.
وإن كان له أجره دار لم تستوف منفعتها وجبت فيها الزكاة عند تمام الحلو ووجب إخراجها في بعض القول.
وحلي الذهب والفضة فيها الزكاة، لما روي أن امراة من اليمن جاءت الي النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان (1) غليظتان من ذهب، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتعطين زكاتها؟ فقالت لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ايسرك أن يسورك الله عز وجل بسوارين من نار؟ فجعلتهما والقتهما ألي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت هما لله ولرسوله.
وقال أبو سعيد رحمه الله في رجل يسلم الي امرأة دراهم تجب فيها الزكاة علي أ، تصلح نفسها ويتزوجها فحال الحول، ولم يعرف ما فعلت هي بالدراهم، فان كنت لم تحوله الي شئ غير الدراهم والحلي والذهب والفضة ففيها الزكاة، وإن كان لرجل مائتا درهم صحاح مغراة يحلي بها أولاده، وعشرون دينارا مغراة يحليهم بها تجب فيه الزكاة في ذلك؟ قال أنه يزكي عن كل شئ مما تجب فيه أو (2) أفضل منه، وإن أخرج عنه دراهم بالصرف والقيمة فذلك جائز في بعض القول، وإن كانت الكسور والصحاح كله سواء في سعر البلد فاخرج الكسور