الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٦عن الصحاح فلا باس عليه إذا ان النقد كله سواء، وأن كان مختلفا لم يجز ألا أن يزيد في القيمة، بقدر ما يكون قيمة لما يلزمه من الزكاة.
ومن وجبت عليه الصدقة في الذهب والفضة وعنده شئ من الحلي الردئ فانه يزكي منه أو من قيمته بالصرف.
(1)} محرم {?المسكة بكسر الميم السوار. م
(2)} صفر {?من المختصر في توضيح هذه العبارة ومن له مائتان وعشرون دينارا يحلي بها أولاده فانه يزكي عن كل ما وجب فيه أو فضل منه وأن أخرج عنها دراهم بالصرف والقيمة جاز عند بعض. م
وعن الحسن بن أحمد رحمه الله فيمن عنده بضاعة باعها بمائتي درهم ألي أجل، فلما حل الاجل استوفي به بضاعته وباع البضاعة الي أجل بثلاثمائة درهم وحال عليه الحول وليس عنده شئ إلا الدين، أن إذا حال عليه الحول بعد أن صار في يده مائتا درهم أو عوضها من التجارة أن عليه الزكاة، ومن كان معه من الذهب والفضة أو التجار ما تجب فيه الزكاة فخلا له سنون لم يعرف في أي شهر كسبه ولا كم خلا له من السنين أنه يحتاط لنفسه عليما يرجو أنه قد أتي علي مضي من السنين مما يلزمة فيها الزكاة أو أكثر مما يلزمه، وأما من عرف ما يلزمه من زكاة الذهب والفضة فجعل يعطي منها علي وجه الصدقة ولا يزيد به عما يلزمه من الزكاة، أو لم يعتقد /، فإنه إذا لم يميزها من ماله فلا يجزية حتي ينوي بها حين يدفع ذلك أنه من الزكاة، وأن ميزها وانفذها بعينه أجزاه ذلك حتي ينوي به غير الزكاة.
قيل له فإن كانت مع هذا الرجل دراهم قد أخرج جميع ما كان فهي من نقاء وبقيت دراهم تجوز في المعاملة بين الناس في وقته ذلك وفي بلده، هل له أن