الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٧وعن علي بن عزرة في الذي عنده ورق وعليه دين حال لا يريد قضاءه، أن عليه أن يزكيه، وقال أبو عثمان لا صدقة عليه، روي ذل مسبح بن عبد الله وحمهما الله وكذلك وري خالد بن شعوة عن بشير رحمهما الله، أنه لم ير عليه شيئا ألا بعد الدين ن وقو إذا لم يرد قضاء دينه من ماله ذلك في سنته تلك فعليه الزكاة فإن لم يزك في تلك السنة علي نيه أنه يقضي من دينه فمل يقضه حتى حال عليه الحول ولم يقضه وجبت عليه الزكاة، زكاة تلك السنة التي حلت فلم يؤد فيها لانه إنما تزول عنه الزكاة فيما يستغرقة الدين، وأما ما بقي من بعد الدين فعليه الزكاة، وقول عليه الزكاة إذا بقي أربعون درهما أو قيمتها، وقول إذا بقي أقل من مائتي درهم من بعد الدين فلا زكاة عليه ، وكل ذلك صوابا إن شاء الله تعالي.
وقيل في امرأة فارقها زوجها وصالحها علي أربعمائة درهم، ولها حلي من قبل تزكيه، فلما حل وقت زكتها طلبت حقها من مطلقها فاعتذر بالعسر، ولكنها إذا رفعت عليه استوفت منه وكرهت أن ترفع عليه، فرأي الشيخ عليها الزكاة في حقها هذا مع حليها، وقال غيره لا زكاة عليها فيما علي مطلقها إذا لم تكن علي قدرة من أخذ حقها منه متي شاءت، وقول عليها الزكاة إذا كانت إذا رفعت عليه وصلت إلي حقها منه.
ويوجد عن سعيد بن محرز رحمه الله في رجل اشتري شيئا في شعبان وشرط علي البائع أ، ياخذ منه الثمن في رمضان، ومحل زكاته في رمضان أن عليه الزكاة ولا يطرح عنه الدين، لانه وجب وقت محل الزكاة، ولو اشتري مالا في وقت