الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧١أربعمائة درهم، وعلي الشريك الذي ليس عليه دين زكاة نصيبه، وقول إن الزكاة علي من عليه الدين في المائة الباقية من الدين.
وعن أبي الحسن رحمه الله في رجل هلك وأقر بحقوق وترك مالا من الورق والذهب ما يحيط به دينه الذي أقربه، فمل يقض الوصي الديون ولا الوارث حيت حال الحول، فانه إن كان له من الأصل ما يفضل عن قضاء دين الهالك، وإنما أحاط بالورق، وفي الاصل وفاء لدينه، إذا خرجت الزكاة من الورق ففي الورق الزكاة، وإن لم يكن له وفاء لدينه إذا أخرجت الزكاة من الورق، وللوصي عذر في قضاء دينه فال زكا ة في الورق، وكذلك إن كان في ماله وفاء لدينه إذا أخرجت الزكاة من الذهب والفضة، وقال الوصي أو الوارث أنه يقضي هذا حول أخر ولم يقض هذا الدين، وقالوا أنهم يقضونه في هذه السنة فلا يصدقون، وتقع عليهم التهمة وتؤخذ الصدقة من ذلك المال، وكذلك مال الحي.
وأن جعل الوارث المال لنفسه ودين الهالك علي هذا الوارث فإنه تخرج منه الزكاة، كان الدين يحيط بجمله مال الهالك من الورق او الأصل او لا يحيط به، ومن اشتري مالا قبل حلول وقت زكاة دراهمه فما أوفاه في ثمنه في راس ماله فلا زكاة عليه فيه، وما تأخر من ثمن ذلك المال طرح عنه في الدين، وكذلك إن اشتري أرضا أو دارا أو خادما يريد به ألامسك والمنفعة لا التجارة فإنه يطرح له ثمنه من زكاته، وما اشتراه من ذلك للتجارة يقوم عليه يوم محل الصدقة