الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٥كان يلزمها عولهم لم يكن لها أن تعطيهم من زكاتها، وقول يجوز لها أن تعطيهم من زكاتها بقدر الوقت الذي لا يلزمها عولهم فيه من الأيام، وتعطيهم في ذلك الحين من زكاتها.
وقول لا يجوز لها أن تعطيهم من زكاتها، وقول يجوز لها أن تعطيهم من زكاتها بقدر الوقت الذي لا يلزمها عولهم فيه من الأيام، وتعطيهم في ذلك الحين من زكاتها.
قول لا يجوز لها أن تعطيهم لانها تعولهم، إلا أن يحكم على غيرها بعولهم، فيضيعوا ذلك ولا يقوموا به، فتعطيهم من زكاتها في تلك الأيام التي لا تلزمها فيهن عولهم، وقول لها أن تعطيهم من زكاتها إذا لم يحكم عليها بعولهم، قد أجازوا لغير الوالد أن يعطي من يلزمه عولهم من زكاته.
وقيل: إن كان على الوالد دين أو حق لامرأته او نفقة أو كسوة و أراد سفراً إلى قرية فإنه قيل يسع والديه أن يعطياه لما يلزمه من دين أو نفقة أو كسوة لامرأته لان ذلك ليس عليها له، والوالدة جائز لها أن تعطي ولدها إذا كان بالغاً، لانه ليس يلزمها عوله.
و من مات وله أولاد صغار، وجدهم أبو أبيهم حى، وليس لهم مال فلا يجوز له أن يعطيهم من زكاته، لانه وارثهم، يلزمه عولهم، وإن كان لهم مال يستغنون به ولو بيع قام بعولهم سنة كان له أن يعطيهم من زكاته في سنته، ثم كذلك مادام لهم مال، وكذلك، وكذلك القول في الجدة إذا كانت في حال وارثة بنى بنيها فهى بمنزلة الجد فيهم في جميع الاحوال، وإن كانت والدتهم حية فجائز لجدتهم أن تعطيهم من زكاتها لانها لأنها لا ترثهم، و أما الجد فيرثهم عند وجود أمهم إذا لم يكن لهم أب حى، ويجوز له أن يعطيهم من زكاته في الايام التي لا يلزمه عولهم