منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٧

وعلى قول من يقول إذا بلغت فليس عله عولها يجوز له إعطاؤها من زكاته ما لم يحميها من عياله، وأما الذي يعول قرابته وهم فقراء إذا كان محكوما عليه بنفقتهم فلا يعطيهم من زكاته، والفقراء من القرابة والأرحام أولي بزكاته من غيرهم لقول النبي(1)

أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وخير الصدقة ما أريبها وجه الله تعالي وابتغاء مرضاته، واختير لها أهل الحاجة إليها من أهل العفة والصلاح الذين يتقون بها على طاعة الله تعالي وسد خلتهم وفقرهم إليها، من أهل القرابة والجيران، ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب، ومن يطلع على حاجته إليها والله أعلم وبه التوفيق.

(1) / أخرجه أحمد والطبراني عن أبي أيوب وعن حكيم بن حزام والبخاري في الأدب و أبو داود و الترمذي عن أبي سعيد و الطبراني والحاكم عن أم كلثوم بنت عقبة م.

٢٬٦٦٨ / ٩٬٢٥١