الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٥آخر أو من شيء آخر رفع من زكاته بمقدار ما لم إليه فلم نعلم أن أحد قال إن له أن يدفع ذلك من زكاته بغير مقاصصة وتراض منها، وإن كان قد قيل ذلك، فهو شاذ من القول، والله أعلم، به والتوفيق.
٢٬٦٧٦ / ٩٬٢٥١
آخر أو من شيء آخر رفع من زكاته بمقدار ما لم إليه فلم نعلم أن أحد قال إن له أن يدفع ذلك من زكاته بغير مقاصصة وتراض منها، وإن كان قد قيل ذلك، فهو شاذ من القول، والله أعلم، به والتوفيق.