منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٥

آخر أو من شيء آخر رفع من زكاته بمقدار ما لم إليه فلم نعلم أن أحد قال إن له أن يدفع ذلك من زكاته بغير مقاصصة وتراض منها، وإن كان قد قيل ذلك، فهو شاذ من القول، والله أعلم، به والتوفيق.

٢٬٦٧٦ / ٩٬٢٥١