الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٦القول الثالث والعشرون
في زكاة المدرك من الثمار إذا تلف
قبل أن يزكي
… وقيل في رجل جزم عليه السلطان جزما في ماله، أنه لا زكاة عليه فيما ذهب به السلطان وإن ندي ثمرته بدراهم أو قوم عليه السلطان حصته دراهم فكل شيء … ذهب به السلطان من ثمرة أو دراهم فقومها عليه بالثمن فلا زكاة عليه فيه، إن إعطاه ثمرة فلا زكاة فيها، وإن أعطاه دراهم بالثمرة فلا زكاة في تلك الثمرة التي نداها بالدراهم أو قومت عليه دراهم، والزكاة عليه فيما بقي بعد جزم السلطان.
… وقال أبو الحواري: قال أبو المؤثر رحمهما الله: إذا خرص السلطان على رجل ثمرته دراهم أو دنانير فباع صاحب الثمرة وأدي إلي السلطان ما جزم عليه من الدراهم والدنانير فإن بقي من الثمرة في يد صاحبها منها شيء فإنما عليه زكاة ما بقي في يده من ثمرته من بعد الخرص فناظرناه في ذلك، فاحتج بقول من قال فيمن كانت له ثمرة من حب أو تمر فأخذ زكاتها سلطان غير عادل، فإنما على صاحب الثمرة أن يزكي ما بقي في يده من ثمرته، من بعد أخذ السلطان، وقد قال بهذا بعض الفقهاء.
وكان أبو المؤثر رحمة الله يحتج بهذا، وهو قول معروف موجود في آثار العلماه، وكان نبهان يقول في ذلك: إن على صاحب الثمرة أن يخرج الزكاة من