الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٩أنه يبرأ من الزكاة على قول من يقول إن الزكاة شريك، وإن أخذها للفقير بغير رضا المال فبعض يقول إنه لا يبرأ منها حتى يسلمها هو إلي من يشاء من الفقراء، وبعض ما يقول إنه يبرأ، وإن كان صاحب الزكاة راضيا بأخذ الفقير لها فقد برئ منها.
… ويوجد في الأثر ـ أنه لا زكاة على الرعية فيما أخذ الجبار من أموالهم، وعليهم زكاة ما بقي لهم.
… وقال محمد بن ا لحسن: إنه إذا السلطان الجائر حب الرعية وتمرهم قبل أن يكيلوه فلا غرم علي في زكاته وعليهم زكاة ما بقي في أيديهم، وإن أخذه غصبا من بعد ما كالوه فعليهم زكاته إذا كانت الزراعة تجب فيها الزكاة، الله أعلم وبه التوفيق.
٢٬٦٨٠ / ٩٬٢٥١