الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٦كانوا ممن يستحق الزكاة، ولم يكونوا ممن يلزم نفسه لهم الضيافة على حال، وكان ذلك مصلحة لهم، ومنن عزل ن زكته لأرحام له فقراء في بدل غير بلدة، وأرسل إليهم ذلك، وعرفهم بما أرسله إليهم، أو عزله لهم ولم يرسله إليهم، فيرسلون إليه أن يشتري لهم بها شيئا أوي سلمها عنهم في أجرة صبغ ثوب أو كراء نساج يعمل لهم ثوبا أو أشباه ذلك، فيختلف في مثل هذا، وأرجو أن يجزئه ذلك على قول من يجيز الوكالة والأمر في مثل هذا، والله أعلم وبه التوفيق.
٢٬٦٨٧ / ٩٬٢٥١