منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٩

عليه يومه لم تكن عليه زكاة إذا اتخذ زكاته يوما من الشهر |، وإن اتخذ الشهر كله وقتا فدخل الشهر فهو وقته، ومن كان معه دراهم تجب فيها الزكاة في شهر رمضان، ثم أنفقها أو أنفق منها إلي أن انقصت عن مبلغ الزكاة، ثم استفاد قبل دخول شهر رمضان ما يتم به ما تجب فيه الزكاة، فإنه ما لم يحل عليه حول بعد ما تجب في ملكه الزكاة فلا زكاة عليه ولو ملك في بعض الحول ما تجب فيه الزكاة.

ومن وجبت عليه زكاة في التمر فاطني من ماله أشياء من تلك السنة ولم تخرج زكاته ن وأذهب الدراهم مع الزكاة منها، ثم كان يستفيد بعد ذلك أنه لا زكاة عليه في الفائدة، إذا ترك الزكاة من قبل زكاة التمر، وليس ترك زكاة الثمرة يوجب الزكاة في الفائدة لزكاة النقود، وإن كان ذلك من زكاة الورق، والمسالة بحالها، فان عليه في الفائدة الزكاة في الزكاة الاولي التي وجبت عليه، وإن كان يستفيد في كل سنة فائدة فينفقها ولا يستغني عنها ولا يفضل في يده مما يعطي الذي وجب عليه حتي خلا لذلك سنون كثيرة، فقيل إن فائدة كل سنة محمولة علي مال السنة ما دام لم يزك إذا كانت تجب عليه الزكاة في كل سنة فلا يزكي، وكل فائدة سنة محمولة علي مال السنة، فإذا حالت السنة وليس له مال انقطع عنه حكم هذه السنة، أداه أو لم يؤده، وصار عليه فإذا حالت السنة وليس له مال يزكيه فليس عليه في الفائدة شئ وقد انقطع حكم الزكاة عنه، وإن كان عليه زكاة لما مضي من السنين.

ومن كان له مال يزكيه في شهر معلوم، فحسب زكاته وميزها، واستفاد

٢٬٦٩٠ / ٩٬٢٥١