الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤وقال سليمان الحكم في من يؤدي الزكاة من الذهب والفضة، ثم انقطعت عنه الزكاة سنين، وقد بقي في يده من ذلك المال الذي كان يؤدي أعني المال الذي كان يؤدي منه الزكاة ثم استفاد مالا وصار في يده فعليه أن يعطي الزكاة في الشهر الذي كان يؤدي فيه زكاة ورقة من قبل.
وقال أبو زياد: إذا انقضي شهره الذي كان يؤدي فيه زكاة ورقه، ثم انقضي ذلك الشهر وليس معه تمام نصاب، فليس عليه زكاة، ولم يكن شهره ذلك وقت الزكاة ورقه، فإذ اجتمع معه نصاب تام وحال عليه حول فوقته إذا حال عليه الحول من يوم ملك ما يتم به النصاب وانقطع وقته، وقيل لو أن ماله الذي كان يؤدي منه الزكاة ذهب قبل الحول الذي كان يؤدي فيه حتي بقي معه أقل من أربعين درهما، ثم استفاد مالا فإن وقته وقت ما استفاد فيه إلا أن يبقي في يده أربعون درهما، لان الأربعين هي موضع الصدقة.
وقول ولو بقي في يده درهم واحد ثم استفاد مالا قبل وقت زكاته فوقته الاول الذي كان يؤدي فيه زكاته.
وقول ولو بقي من المال الاول شعيرة أو أقل، كائنا ما كان منه، ثم استفاد مالا فوقته الذي كان يؤدي فيه زكاته من قبل.
وعن سعيد بن محرز رحمه الله فيم حلت عليه زكاة ماله في شهر رمضان، فنظر في حسابه فإذا عليه من الزكاة عشرون درهما فاعطي المصدق عشرة و بقي عليه عشرة حتي جاء شهر رمضان الثاني، قال: إذا حاسبة المصدق، أخذ منه العشرة