الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥فنرجو أن لا يكون عليه ألا العشرة ويزكي السنة الثانية، وأن كان لم يحاسبة وأعطاه بعضا وبقي بعض فإنا نقول أنه يحسب زكاة السنين.
وقول أنه يزكي ما وجب عليه في السنة الاولي عن أصل ماله ويزكي عن ربح ما ربح إلي أن حالت السنة الثانية لانه ما لم يخرج الزكاة كلها ولو بقي منه درهم واحد فإنه يلحقه الزكاة فيما استفاد، والربح فائدة، وكذلك ما استفاد من غير ذلك المال وإنما الاختلاف إذا ميز الزكاة ولم يدفعها، فقول لا ينفعه تمييزها ما لم يدفعها إلي أهلها، وقو إذا ميزها من ماله فهي زكاة ولا زكاة علي في الفائدة، وأما إذا كانت غير مميزة من ماله فعليه الزكاة في الفائدة.
فصل
وعن أبي عبد الله رحمه الله في رجل حضر وقت زكاته، وهو في بلد ليس فيها أحد من المسلمين ولا إمام عادل، أنه يحسب زكاة ما كان في يده ويخرجها من ماله، فإذا بلغ موضعا يجد فيه أحدا من فقراء المسلمين أو إمام عدل سلمها إليهم، فإن استفاد مالا من بعد ما عزل زكاة ماله وميزها لم يكن عليه زكاة فيما استفاد ون تلفت الزكاة التي ميزها م ماله قبل أن تصل إلي أهلها فليه ضمانها، وليس عليه في الفائدة زكاة قبل أن تتلف زكاته التي كان ميزها إذا استفاد بعد تمييزه إياها.
وفي كتاب أبي جابر ـ ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها، أو بقي عليه منها قليل أو كثير، فلم يؤده إلي أهلها فكل شئ استفاد ودخل في اصل