منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٦

رأس ماله من غله أو هبه أو بيع أصل، فإن عليه فيه الزكاة، وإن أدي زكاته جمله فلا زكاة عليه فيما استفاد حتي يحول وقت زكاته.

وفي جامع الشيخ أبي الحسن البسيوي رحمه الله:

ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها فكل شئ استفاد من ورق أو غلة او هبه فهو محمول عليه في الزكاة، وإن أدي زكاته كلها فلا زكاة عليه فيما استفاد، وقول لا زكاة عليه في الفائدة حتي يحول عليها حول، وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك، ومن كان معه حلي تجب فيه الزكاة وحضرت معه دراهم استفادها، فعليه أن يخرج الزكاة من الكل.

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل نقصت زكاة ماله الذي تجري عليه فيه الزكاة في حوله الذي عود يزكي فيه، ثم تلف ماله كله مع الزكاة الباقية فيه، ثم استفاد مالا لا تجب فيه الزكاة إلا أن تحمل عليه الزكاة الباقية عليه من المال الاول، هل عليه زكاة في ذلك إذا حال حوله الذي عود يزكي فيه؟

قال: لا يبين ذلك لي؛ لان ذلك عليه ليس له.

قيل له: فإن كانت الزكاة قائمة بعينها قد ميزها من ماله، ثم تلف المال، ثم استفاد فائدة، إن حمل عليه الزكاة المميزة من الاول وجب فيها وفي الفائدة الزكاة، وإن لم يحملها لم تبلغ فيه الزكاة، هل عليه زكاة في الفائدة إذا حال حوله الذي عود يزكي فيه، يكون بمنزلة ما يبقي من المال الذي تجب فيه، من قبل الزكاة؟

٢٬٦٩٧ / ٩٬٢٥١