منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

قيل له فإن كان يستفيد في سنته ويذهبه فيما يحتاج إليه، فحال الحول، وليس في يده من الفائدة شئ إلا المائتان، هل عليه أن يخرج زكاة الحولين جمعا إذا كانت الفائدة مما تجبر به الزكاة، وإن لو كانت باقية في يده حتي حال الحول.

قال: معي أنه قد قيل ذلك.

قيل له: فإن حال الحول الذي عود يزكي فيه فمل يزك حتي حال حول ثان، فزكي عن الحول الثاني ولم يزك عن الاول، هل تكون الزكاة الاولي دينا عليه، متي أدها، ولا تكون عليه زكاة فيما يستفيد من الفائدة بعد أن يخرج زكاة الحول الثاني بسبب زكاة الحول الاول، أم عليه ذلك وتكون فيه الفائدة بمنزلة حول واحد ما دام لم يخرج زكاته؟

قيل له: معي أنه إذا أدي زكاة الحول الذي هو فيه انقطع عنه أحكام ما مضي من دخول زكاة الفائدة إلا ما عليه من الزكاة الماضية والفوائد الماضية.

قيل له فإن وجبت عليه الزكاة في شهر رمضان فلم يخرجها حتي حال عليه الحول هل تجب عليه زكاة فيم استفاد في سنته كلها، من ثمن بيع حب أو تمر أو عبيد أو شئ من الحيوان؟

قال: معي إنه قد قيل، إنه تلحقه الزكاة في كل ذلك.

قيل له: أرايت إن حال عليه حول ثان ولم يكن أخرج زكاته، فلما كان في شهر رمضان الثاني أخرج زكاة السنة التي هو فيها، هل تجب عليه زكاة الفائدة في السنتين كلتيهما، أو تكون هذه زكاة السنة الماضية عليه دينا، ولا تجب في

٢٬٦٩٩ / ٩٬٢٥١