الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩الفائدة في السنة الثانية إلي أن أخرج الزكاة بعد أن أخرج الزكاة في السنة الماضية لا تجب عليه فيما استفاد زكاة سنته الاولي؟
قال: معي أن من وجب عليه الزكاة فلم يؤدها فما استفاد من فائدة غير مستهلكة في دين لازم علي قول من يقول بذلك، انه قيل إن فيها الزكاة بالغا ما بلغ إلي أن يخرج الزكاة، فإذا أخرج زكاة ما يجب عليه في السنة الثانية ول لم يؤد عن السنة الاولي ولا عن فائدتها، فمعي أنه قد انقطعت عنه أحكام الزكاة في السنة المقبلة الثالثة، وفي الفوائد إلي أن يحل وقت زكاته، وتلك الزكاة الاولي دين.
قيل له: أرايت إن حل وقت زكته فمل يؤدها، ثم باغ حبا أو تمرا أو غير ذلك من ماله نسيئة إلي أجل، هل يكون ذلك فائدة يزكي عنه؟ قال: أما إن كان ذلك المتاع ما تجري فيه الزكاة من الأمتعة والأطعمة من التجارة فلا زكاة عندي في الاصل، لانه قد حلت فيه بعينه وباعه بعد وجوب الزكاة فيه، وأما ما كان من أصل ماله الذي لا تجب فيه الزكاة فيختلف فيه، فبعض يري عليه الزكاة ولو كان إلي أجل عند إخراج زكاته، وبعض لا يري عليه زكاة لم مضي، وبعض يقول، لسنة إن كان مضي سنون مؤجله، وبعض يقول إنه كأنه مال مستفاد ولا زكاة فيه إلا فيما يستقبل إذا وجبت زكاة أدي عنه من جملة زكاته.