الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٠فصل
وقال أبو سعيد رحمه الله إنه إذا كان للمرء مال يزكيه من ذهب أ، فضة أو ما أشبه ذلك، وق حال عليه الحول وهو تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة إذا حال حوله وفيما استفاد من مثله من أي الوجوه، استفاد من ميراث أو هبه أو شراء أو وجوه أو ربح منه بتجارة أو إنتاج أو سمن أ، بما في المواشي، فكل ذلك سواء معهم، وتجب عندهم في جميع الفائدة الزكاة إذا استفادها وصارت ملكا له فيما تجب فيه الزكاة، أن لو كانت غير فائدة قبل الحول أو بعد الحول، قبل أن يزكي، كل ذلك سواء، وعندهم فيه، ولا يبين لي في شئ من هذ 1 الاختلاف، والله أعلم وبه التوفيق.
- - -
٢٬٧٠١ / ٩٬٢٥١