الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٤فعلي رب المال الزكاة، وإن كان في النية أنه يكون بزكاته فلا زكاة علي رب المال، ومن حصد نخلا له فيها حصة من الاصل ويلتقط منها مثل ما يلتقط من النخل وجعله في المصطاح، فعليه الزكاة في قدر حصته من ذلك، إن بلغت فيها الزكاة، ويحمل ذلك علي سائر الذي له، ويخرج الزكاة من الجميع إذا بلغت عليه الزكاة، وأما من لقط من مال غيره فلا نبصر عليه فيه الزكاة.
وقال أبو سعيد رحمه الله: هو معنا كما قال في حصته، وفيها لقط أ، ه لا زكاة فيما لقط، وإن حظر فقير نخلا فلقط منها واكتسب حتي بلغ منه ثلاثمائة صاع، فإن كان لقط وكسب علي الوجه الذي يحل له فلا زكاة عليه، وساء كان كسبه من قبل ما كان يستأجر (1) مع الناس ويخرف لهم ويجد لهم فيعطوه ذلك، أو كان يتصدق عليه ويلقط فليس عليه زكاة في شئ من ذلك كله، والله أعلم وبه التوفيق.
(1)} محرم {? في الاصل يستجر ولم نعرف معناه ولعل فيبعض اصطلاح العمانيين التسجير نوع من معالجة ثمر النخل م