منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣

الزكاة في الجملة، إذا أجبرت التكاسير علي ما عنده علي ما في يد المطني من التمر عشرة اصواع، وإن أطني من ماله بمائتي درهم أو أقل أو أكثر، فاصاب المطني من التمر أقل من ثلاثمائة صاع فليس علي رب النخل زكاة في مائتي الدرهم أو أقل أو أكثر، وإن أطني من ماله بمائة درهم واصاب من ماله ثلاثمائة صاع فان عليه الزكاة في مائة الدراهم أو أقل أو أكثر، وهي العشر أو نصف العشر.

فصل

ومن أطني ثمرة نخله واشتري بثمنها سلعة قبل أن يزكيها فربح فيها قليلا أو كثيرا، ثم أراد أن يخرج ما وبج عليه من زكاة ثمن الثمرة وقد زادت فليس فيما زاد شئ ألا أن يحول الحلو فتجب عليه زكاة الورق ويزكيها مع ورق زكاة الورق، وكذلك ما وجبت عليه فيه الزكاة من الثمار فلا تجب عليه إلا زكاة ثمن الثمرة إذا لم تنتقل الثمرة إلي ذهب أو فضة أو شئ من العروض أو الطعام الذي تريد به التجارة.

ومن باع نخلة بثمرتها، وكانت مدركة، فقول إن الزكاة علي المشتري، وقول علي البائع، ومن باع ثمرة ارضه واشترط علي المشتري ان يعطي زكاته فذلك مكروه، ولا يولي زكاته ألا من يثق به، وقول إن كان ذلك من جهة الثقة علي الزكاة فذلك كذلك، وإن كان من جهة الشرط فذلك لا ينقص البيع، فإن وقع البيع ثبت، وان كان المشتري ثقة عند البائع، و الا كان علي البائع أن يؤدي الزكاة، ومن اطني ثمرة نخله بثلاثمائة درهم فلم يخرج زكاته إلي أن حال الحول، وهي في يده، فإن بعضا يقول يطرح عنه ما وجب عليه من الزكاة ويزكي ما بقي.

٢٬٧١٤ / ٩٬٢٥١