الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥_.
وقال أبو سيد رجمه الله: يؤخذ من نصارى العرب الضعف من التجارة والذهب والفضة ، وكذلك يهود العرب ، ولا أعلم غير ذلك ، وأما أهل الحرب من أهل الشرك إذا قدم مالهم ، فقول يؤخذ منهم العشر ، وقول كما يأخذون منهم العشر وقول كما يأخذونهم من المسلمين إذا قدموا إليهم ، ومن اشتري ثمرة اليهودي والنصراني فلا صدقة عليه ، وله أن يشتري ثمرة أهل الذمة ودوابهم وموشيهم وأمتعتهم ، وقول إن اشتري المسلم الثمرة بعد دراكها فلا زكاة فيها من حيث كانت علي المشتري ، وإن صارت له قبل الدراك بوجه فأدركت في يده فعليه الزكاة فيه فيما قيل من حيث ما كانت ، والله أعلم وبه التوفيق
٢٬٧٢٦ / ٩٬٢٥١