منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨

ولا على الشيخ الفاني، والنظر يوجب أخذ الجزية منهم، لا من خرج بالإجماع، وّإذا أعتق المسلم يهوديا أو نصرانيا فلا جزية عليه، وينظر في ذلك.

و في كتاب موسى بن أبى جابر إلى أهل نزوي أنه ليس على اليهودي والنصراني والمجوسى زكاة في أموالهم، وانما عليهم الجزية على الرجل، درهمان في كل شهر، وإن كان غنيا أو موسرا فأربعة دراهم، و إن كان مسكينا يأكل بالدين ولا غلة له في أرض ولا عبيد ولا تجارة فليس عليهم شئ، وأما ما استفادوا أو أنتقل إليهم من أموال أهل الصلاة التي جرت فيها الزكاة فعليهم فيها الزكاة، و أما يهود خيبر فلا جزية عليهم، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - حط عنهم الجزية، وعليهم أن يكون زيهم غير أهل الذمة ولا يتزيوا بزى المسلمين، و من حبس نفسه من النصاري في الصوامع، وهم الرهبانية، فلا جزية عليهم، والقوام على الكنائس والبيع وبيوت النار عليهم الجزية ومن كان منهم مسكينا قد ظهر عدمه وفقرة ولا يقدر على الجزية فلا جزية عليه ومن كان من غير هؤلاء فإنما يؤخذ من كل واحد منهم في كل شهر درهم. و من ظهرت يسرته حتى أخذ منه في كل شهر درهمان حتى يكون دهقانا مكثرا، فيؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، ولا يؤخذ منهم أكثر من أربعة دراهم، ولا أقل من درهم، ، إنما يؤخذ منهم إذا أهل هلال الشهر الماضى، وإذا ملك الذمي أربعين ألف أو قيمتها من الأصل فهو دهقان.

وقال بعض أقل من ذلك، و إن كان للذمي مال وعيال بعمان، وكانت

٢٬٧٢٩ / ٩٬٢٥١