الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤١من أموالهم، دون أنفسهم، ولم يسن بهم سنة العجم، وّّإذا ثبت على أحد من أهل الشرك صلح على إعطاء شئ من المال غير الجزية فعليهم لهم ما قد يثبت عليهم من جزية أو خمس أو غير ذلك، وللمسلمين مصالحة أهل الحرب من المشركين غير أهل الكتاب حتى يبلغ فيه كما يبلغ في أموال أهل الصلاة ويحول على نقودهم حول كأهل الصلاة مذ ملكوه، وكذلك مال يهود العرب، وعامل النصارى الذين يلزمهم الخمس إذا كان مسلما فإنما عليه في حصته العشر، وفي حصة النصارى الخمس وتؤخذ الصدقة من أموال الرجال منهم والنساء والصبيان كما يؤخذ من أموال أهل الإسلام، إلا أن عليهم الضعف في الصدقة، وكل مال ورثوه أو أشتروه أو صار إليهم بوجه من الوجوه فعليهم فيه الضعف من الصدقة، وما أشترى الذمي من النخل والارض والغنم والبقر من أرض المسلمين ففيها الصدقة، و ما اشترى الذمي من النخل والأرض والغنم والبقر من أرض المسلمين، وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض أهل الشرك إذا كانت تجري فيها الصدقة، و ما اشترى المسلمون من أموال نصارى العرب التي كانت يجري فيها الخمس عندهم فإنما على المسلمين فيها العشر، وقد قيل فيه الخمس على الأصل لأن الخمس أصل ثابت، وقول إذا زالت إلى ذمي أو مصل أن فيها الخمس، وتجب على قول من قال إذا زالت إلى المصلى ففيها الزكاة المفروضة على أهل الصلاة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.