الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢فصل
قال أبو سعيد رحمه الله: يؤخذ من نصارى العرب الضعف من التجارة والذهب والفضة، وكذلك يهود العرب مثل نصارى العرب، وجائز شراء عدة أهل الذمة ودوابهم ومواشيهم وأمتعتهم، ولو أشترى المسلمون الثمرة منهم بعد دراكها فلا زكاة فيها من حيث كانت على المشترى، و إن صارت قبل الدراك إلى المسلم بوجه من الوجوه فأدركت في يده فعليه الزكاة فيها فيما قيل، والله أعلم وبه التوفيق.
٢٬٧٣٣ / ٩٬٢٥١