الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦من المعادن في الخمس ، والذي يعالج بالنار ففيه الزكاة ، وأما كنوز الجاهلية ففيها الخمس إذا كانت من خمسة دوانق فصاعدا ، وعلامة الكنز الجاهلي أ، يكون في أوعية الجاهلية ، أو عليه علامتهم ، وكنوز أهل الإسلام تعرف بأوعيتهم وعلامتهم ، وإذا وجد الذمي الركاز في أرض المسلمين ، وحيث يجري حكمهم ففيه الخمس ، وقيل إنه إذا خرج شئ من الجواهر من المعدن فحصة المولود فيه ، ومن مات بعد خروج شئ من الجواهر وإن لم يستعمل بالنار وحسب المال ووقع القسم ، وعرف ما يقع لكل إنسان وأخذ من أخذ منهم مهمة ، لم يدرك المولود بعد ذلك من تلك السنة شيئا ، ويكون له نصيبه فيما يستقبل ، وكذلك الكبير الذي يصح قسمه سهمه بعد القسم فيدخل فيما يستأنف ، ولا نبصر أنه يدرك بعدها قسم، والله أعلم وبه التوفيق.
٢٬٧٣٧ / ٩٬٢٥١