منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠

على الانفراد وهى نوع واحد، وإذا جمعت الحروث بلغ في جماعتها الصدقة فعليه فيها الصدقة، وتفرق زكاة كل قرية فيها، و إن أخرجها كلها في قرية واحدة جاز.

وقال محمد بن محبوب رحمهما الله: كنت ممن يرى أن تحمل النظار على الذرة، ثم رجعت إلى قول من يقول لا يحمل، والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٧٤١ / ٩٬٢٥١