الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠على الانفراد وهى نوع واحد، وإذا جمعت الحروث بلغ في جماعتها الصدقة فعليه فيها الصدقة، وتفرق زكاة كل قرية فيها، و إن أخرجها كلها في قرية واحدة جاز.
وقال محمد بن محبوب رحمهما الله: كنت ممن يرى أن تحمل النظار على الذرة، ثم رجعت إلى قول من يقول لا يحمل، والله أعلم وبه التوفيق.
٢٬٧٤١ / ٩٬٢٥١