الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥١القول الثالث والثلاثون
في الثمار إذا أخرجت منها الزكاة ثم حال عليها الحول،
وفي خوض الثمار
ومن وجبت الزكاة في زراعته أو ثمره نخلة و أخرجها منها عند حصادها فلا تجب عليه فيها الزكاة إذا حال الحول إلا أن يبيع الحب أو التمر بدراهم، فيزكيها مع دراهمه، زكاة الدراهم إذا مر شهره الذي يزكى فيه دراهمه، زكاة الدراهم إذا مر شهره الذي يزكي فيه دراهمه الزكاة، وقد صارت دراهم أو عروضا غير الحب والتمر بعينه، أو يبيع بمائة درهم، أو عشرة مثاقيل ذهب ويحول عليه الحول، فيزكيه زكاة التجارة ربع العشر، وقال أبو الحواري رحمه الله: إن كانت من سلف أو دين أو شراء للتجارة زكاة كل سنة.
وقال محمد بن محبوب رحمهما الله: من أطنى ماله أو داس زراعته فأخرج زكاتها، ثم باع الحب بدراهم، وجلب زكاة دراهمه، أن ليس عليه في الذي اخرج صدقته صدقة الثمرة شئ حتى تحول السنة، ثم يخرج من تلك الدراهم، وأكثر القول معنا، أن هذا يحمل على الورق إذا جاء وقت زكاة الورق، وهذا القول عندي أصح، لأنه من الفائدة التي أوجب الفقهاء فيها الزكاة.