منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥

بزكاتها، وبؤمر بتسليمها إلى أهلا، هو قول أبى الحوارى رحمه الله، كان العالم ثقة أو غير ثقة، وقول إن الزكاة تعطى حصة العامل.

ويوجد هن بشير بن محمد بن محجوب رحمه الله فى الرجل يشارك الرجل فيصيبان الحب الذى يجب فيه الزكاة جمله، فإذا قسم لم تجب فيه زكاة فإنه لا يسلم إليه الزكاة، وإن سلمها إليه فهو ضامن زكاة الفقراء، قال أبو الحوارى رحمة الله: إنما عليه زكاة حصته.

وقيل فى ثلاثة شركاء فى مال، وجبت فى ثمرته الزكاة، يجوز للمسلم أن يقاسمهما ويعطيهما حصتهما من الزكاة، وهما غير أمينين على الزكاة، إنه جائز للمسلم أن يأخذ حصته ويسلم الى شريكيه حصتهما بزكاتها وهما أولى بذلك والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٧٤٦ / ٩٬٢٥١