منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٦

***

القول الخامس والثلاثون

فى زكاة الرموم والصوافى والوقوف

ٌقيل: سئل محمد بن محجوب رحمهما الله عن الذي يزرع فى رم أهل إزكى يغير منحة من أهل الرم، هل علسه صدقة؟ قال عليه صدقته إذا لم يكن من أهل الرم، أو يكون زرع فى الرم بمنحة من أهل الرم أو من أحد أثامه أهل الرم فى أمر الزراعة والقيام بما يعنيهم فيه.

وفى كتاب أبى جابر-ومن زرع فى الرم بلا رأى أهله، وليس هو منهم، أن عليه الصدقة فيما أصاب، ولو لم يبلغ ثلاثمائة صاع، إذا كان أهل الرم تبلغ عليهم الصدقة، لأن الزرع لهم، وإن زرع براى أهل الرم، أو كان هو منهم فزرع بمنخى أو غير منخى فلا صدقة فى هذه الزراعة حتى تبلغ ثلاثمائة صاع، وهذا قول محمد بن محجوب رحمهما الله.

وعن أبى على رحمة الله- لا تؤخذ الصدقة من الذى يزرع فى رم قول بلا رأيهم.

وقال محمد بن محجوب رحمهما الله فى قوم يزرعون أطوى بزجر، وهى رم ينبهم يعطونها بالسدس، فلا تجب فى الأطوى الصدقة، ويجمع أهل القربة من سدسهم ليبلع أكثر ثلاثمائة صاع، يقع لكل إنسان مكوك إذا قسموها، فالزكاة عليهم، لأنهم شركاء فيها، وإن أعطوها تزرع بثلاثمائة صاع فهذه إجازة،

٢٬٧٤٧ / ٩٬٢٥١