منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧

والإجارة ليس على أهلها زكاة فيها وليس ذلك مثل المشاركة ولا زكاة فى درهم لقوم من رم لهم حتى يقع لكل إنسان منهم مائتا درهم ويحول عليه حول مذ صارت إليه تلك الدراهم.

فصل

وقال أبو سعيد رحمة الله فى الأموال الموقوفة على الفقراء أو المساكين أو فى سبيل الله أو ابن السبيل على وجه الإطلاق أو لسبيل من سبيل الله تبارك تعالى، أولشئ من الفضائل، أن هذا كله لا زكاة فيه، لأن هذا ليس ممن خوطب بالزكاة وإن كان لقوم معروفين يزول حكم وقفهم إلى ملك المعروف، ولو لم ينتقل إلى مواريث إلا أنه يقع على الأملاك المعروفة، فعلى أصحاب الأملاك من المتعبدين حكم الزكاة إذا ثبت معنى الزكاة في المشاع، علا قول من يقول بذلك، وكذلك إن اقسموه، فوجب لكل واحد منهم في حصته ما تجب فيه الزكاة فلا اختلاف فى ذلك فى وجوب الزكاة في هذا المعنى وهذا الوجه من لوقوف.

وفى جامع أبى محمد رحمة الله وليس فى الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة لأنها ليست لأحد معين من الناس.

فصل

ونخل المسجد نخل السبيل لا زكاة فيها، ولو بلغت فيها الزكاة ولا زكاة فى الوفوق ولا الصوافى.

٢٬٧٤٨ / ٩٬٢٥١