منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩

الزكاة فقول عليه الزكاة وقول لازكاة عليه، وأما إذا زرعت للإمام لمصالح الإسلام فلا زكاة فيها.

فصل

وأما عمال الصوافى فقول لا زكاة عليهم، وقول إذا أصاب العامل الواحد ثلاثمائة صاع أخذت منه الزكاة، وقول إذا بلغت الصافي و ثلاثمائة صاع أخذت الزكاة من العالم كسائر الزراعات، كان ما أصاب قليلا أو كثيرا، وقول إن الوصافى كلها بمنزلة مال واخد، وقول إذا أصاب العالم من الصافي و ما تحب تعليهم فى حصتهم الزكاة حمل بعضهم على بعض، وكانوا شركاء غير العمال.

وقول لا زكاة فى الصافيه على مامل ولا غيره، ولو وجبت فى جملتها الصدقة ولو أصاب كل واحد من العمال ما تجب فيه الصدقة وقول على جميع الشركاء الزكاة من عامل أو شريك إلا حصة الإمام لأنه استلحق بالاصل، والاصل لا صدقة فيه.

٢٬٧٥٠ / ٩٬٢٥١