منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠

فصل

وأما أجرة رحاء الماء، وكراء الدابة فلا زكاة فى ذلك حتى يفضل من ذلك صاحبه مائتا درهم، أو قيمة ذلك، ويحول عليها حول ويحمل ذلك على غيره من رأس المال، فيجب فى ذلك ربع العشر، وأما أموال المساجد والمدارس والصوافى فلا زكاة فيها |إلا على العامل، إذا اجتمع له من خصته ما يجب فيه النصاب فتجب عليه فى نصيبه، والله أعلم،

والمودة فى آثار أصحابنا رحمهم الله أن ما كان من الأموال وقفا على الفقراء أو فى سبيل الله فلا صدقة فيه، ونخل المسجد ونخل السبيل لا زكاة فيها ولو بلغت فيها الزكاة، ولا زكاة فى الوقوف ولا الصوافى ولو بلغت فيها الزكاة ومال المدرسة مثل مال المسجد، وأرض الصافية إذا زرعها أهل بيت المال، وأرض الفقراء إذا زرعها الزراع بجزء منها أو قعادة فعلى الزراع أن بزطى حصته وحصة عامله، ولا زكاة على أهل الأرض فى نصيبهم من لزراعة ولا القعادة ومن اقتعد مال مسجد وأدركت ثمرة نخله فلا زكاة عليه فيها، ومال المدرسة لا زكاة فيه ولو أخذ المعلم، والمعلم أجير، والأجرة لا زكاة فيها والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٧٥١ / ٩٬٢٥١