الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٢وفى جواب محمد بن محجوب رحمة الله الى الصلت بن مالك رحمة الله فى رجل كانت له دية على قوم، وكانوا يدعونه إلى قبضها فيكره، إلى أن هلاله سنون كثيرة، ثم بدا له فيضها فأخذها، فإن كان أخذ صاحبها دراهم كما فرضت فعليه الزكاة، مذ يوم خلت لما هلا إلى يوم فبضت، وكذلك إذا قبض حقه من المفلس فعلية الزكاة مذ يوم حلولها إلى قبضها إذا كانت مائتى درهم أو أكثر، ويطرح عنه كل سنة ما وجب عليه من الزكاة للسنة الأولى.
قال أبو سعيد رحمه الله: هذا إنما عليه الزكاة فى الدراهم من يوم حلت له وحكم له بها الحاكم، وإلا فالدية إبل لا زكاة فيها إلا أن يحكم بهذا الحاكم دراهم.
وقال أبو عبد الله، إن المرأة تحاسب على زكاة نصف عاجلها ما لم يدخل بها زوجها، فإن دخل بها زوجها كانت عليها زكاة العادل كله/ وقول تحاسب على الزكاة إذا كان الصداق حالا إذا جاء وتقت زكاتها، ويكون بمنزلة من له دين على غيره، وقول لا تحاسب ولا زكاة عليها فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته أخرجت زكاته ملا مضى.
وقيل فى رجل باع تمرا إلى سنة، ثم جاءت السنة، فقال الشيخ ومسبح: لا زكاة عليه فى الآجل حتى يحول عليه حول مذ حل، وقول فيه الصدقة يؤيديها عند كل حول إلى محله، وقول عليه الصدقة لما مضى إذا جاء محل الدين،