منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣

وكذلك للزكاة فى صداق المرأة، قول لا زكاة عليها فيه حتى تقبضه، قول إذا كانت على مقدرة من أخذ فعليها فيه الزكاة وقول إنما عليها زكاة النصف ولو كانت على مقدرة من قبضه مالم يدخل لها، فإذا دخل بها فعليها زكاة الجميع إذا كانت على مقدرة من أخذه.

وفى جواب من أبى على إلى أبى مروان فى رجل هلك بعمان، وله زوجه بالبصرة أو غيرها، ولها عليه دين دراهم ودنانير، أقر بها على نفسه، فلما هلك ظهر ذلك الدين، وقد خلا لذلك الدين ينون، وأعلم أن الزوجة لا دين عليها، أنو قالت إنه لا دين عليها أو كانت غائبة لا تنالها الحجة، أنه لا نحب أن يتعرض لمالها حتى تقر أن زكاة هذا المال تخرج، أو يصح ذلك عليها، ثم تؤخذ منها زكاة ذلك المال لما خلا من السنين التي لم تزك فيها والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٧٥٤ / ٩٬٢٥١