منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٨

زكاة حتى يحول على مائتي درهم وهي في يده، وإن كانت خمسمائة الدرهم التي هي رأس ماله لم يكن يزكيها قبل ذلك فلا زكاة عليه في المائة التي أخذها حتى يحول على مائتي درهم منها حول بعد قبضة إياها وحولها.

وقول يقوم عليه هذا الطعام والسلعة التي اشتراها بهذه الخمسمائة إذا جاء وقت زكاته، ثم تؤخذ زكاة قيمة ذلك، وإذا حال الحول أيضا قوم عليه أيضا ذلك الطعام أو السلعة التي اشتراها، ثم سطوح ما كان قد أخذ منه في العام الماضي، وإن تلف من المالي شيء

طرح عنه زكاته، وإن كانت في يده حملت عليه ثم أخذت منه الزكاة مما بقي، هكذا في كل سنة حتى يحل الحق، وكل من لم يكن له إلا دين آجل، أو صداق لامرأة، أو أرش، أو دية فلا زكاة فيه حتى يحل، ثم يحول علة حول مذحل، ثم تؤخذ منه الصدقة إذا بلغت فيه، وإن كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود، فإذا اعتدت منه، وأمانته للمسلمين، وقسم ماله بعد أربه سنين، فإذا حال عليها الحول من ذلك الوقت وجبت فيه الصدقة إذا بلغ نصابا تاما.

وعن أبي يعيد رحمه الله فينمن يؤدي زكاة ماله في شهر معلوم، فيعطر رجلا رأس مال مضاربة فيجئ وقت زكاته، فإنه: إذا علم سلامة ماله في يد المضارب كان عليه أن يخرج عن زكاة ذلك المال، ولو لم يحل الحول عليه في يد المضارب وليس للمضارب ههنا دخل في زوال وحول الزكاة، وإنما هذا مال زال من ماله، فإذا علم أنه سالم أدى عنه، وإلا فليس أن يؤدي سلامته،

٢٬٧٥٩ / ٩٬٢٥١