الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢وقول إن أراد أن يؤدي شيئا في سنته ألغى عنه وإن لم يرد قضاءه في سنته أخرج الزكاة من جملة ماله.
والتاجر إذا كان له سلف على الناس في شيء من الثمار، ويحل أجل السلف قبل أجل زكته ولم يخرج له سلفه إلى أن يحل أجل الزكاة، فإذا كان على قدرة من أخذ سلفه زكى عن رأس ماله الذي سلفه ما لم يقبضه.
فصل
قال أبو سعيد رحمه الله: إن زكاة الثمار لا تسقطها الديون عليها، والزكاة من رأس المال والذي عليه في ذمته.
وفي بعض القول إن كان الدين من جنسها فحل عليه قبل وجوبها كانت مستهلكة بمعنى ثبوتها عليه، وإن كان الدين من غير جنيها أو حل عليه بعد وجوب الزكاة ولو كان من جنسها لم تحط عنه زكاتها، وقول كانت من جنس ما عليه، وأما ما بقي من بعد الدين ففيه الزكاة، كان ما بقي بقدر ما تجب فيه الزكاة، ولو لم تجب، إذا وجبت في جملة الثمرة للزكاة، إذا كان الباقي الذي تخرج منه من غير تكاسير.
وفي بعض القول إذا وجب دفع الزكاة من الثمرة لم يكن فيما بقي منها زكاة حتى يبقى ما تجب فيه الزكاة، وأكثر لقول أن زكاة الثمار لا يطرح منها الدين،