الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٧ومن سلم إلى آخر دراهم موصى بها إلى الفقراء وأمره أن يفرقها على الفقراء وحجر عليه أن يأخذ منها، فإن كانت الوصية معلمة جز له الاخذ منها، وإن كانت غير معلمة لم يكن له أن يأخذ منها بعد الحجر.
ومن ميز زكاته وسلمها إلى بعض ورثته، وقال له: هذه زكاة مالي، ثم مات فأخبر المدفوعة له الورثة بما قال الهالك، أنه لايجب على الورثة تصديقه، وإن سلمها إليهم على قدر حصصهم، فعلى قول من يقول إن الزكاة شريك يضمنها حتى يؤدى على وجه الزكاة، على قول من يقول أنها مضمونة في الذمة فلا يلزمه، ولايلزم الورثة ضمانها، وعليه أن يخرج منها بقدر حصته منها، والله أعلم وبه التوفيق.
٢٬٧٦٨ / ٩٬٢٥١