منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢

القول الأربعون

في المال إذا كان تجب فيه الزكاة ثم نقص، ثم زاد

وقيل فيمن كان له مال يزكيه في وقت معلوم، ثم استهلكه في سنته تلك حتى بقي منه درهم واحد، ثم استفاد مالا قبل محل زكاته بيوم أو بيومين أو عشرة أيام أنه تجب فيه الزكاة، وكذلك حفظاه، وإن استفاد المال بعد ما مر وقت زكاته، فوقته يكون من يوم استفاد إذا حال عليه الحول، إذا ملك ما يجب فيه الزكاة وليس حمل على الذي استفاده في سنته تلك، وإن استفاد هذا المال بعد أن حاوزت وقت زكاته فلا زكاة علية حتى يحول عليه حول بعد ما تم معه مائتان درهم بما استفاد، وكذلك القول في صدقة المواشي على هذه الصفه، إذا كانت من قبل تجري فيها الصدقة، وتلفتوبقيت منها بقية ولو واحدة، ثم استفاد شيئا بقدر ما تبلغ فيه الصدقة منقبل أن يجاوز وقت زكاته منها، فإنه يحمل ما استفاد علىما بقي منالأول، وأقل ما يبقى من المواشي واحدة كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، وأما الدراهم فقد قيل حتى تبقى أربعون درهما، وهو أقل ما تجب فيه الزكاة على قول، وقول ولو بقي درهم واحد حمل على ما استفاد، ويكون وقت زكاته هو الوقت الأول، وقول ولو بقي أقل من درهم، وإن ذهبت الأولي كلها ولم يبق منها شيء فلا زكاة علية فيما استفاد حتى يحول الحول، مذ وقت في يده

٢٬٧٧٣ / ٩٬٢٥١