الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤المال الأول قد انقطعت منه الزكاة، وإن استفاد الفائدة التي يجب فيها الزكاة في أول دخول شهرة أو يومه لحقه معنى الاختلاف، إن استفاد الفائدة آخر يومه، الذي يزكي فيه فالقول في الفائدة في آخر شهرة، وإن زكي ورقه في شهرة الذي عود فيه ثم تلفت دراهمه في شهرة بعد أن زكاها أو بعد الشهر في السنة التي استفاد ما تجب فيه الزكاة، ثم تلفت فلم يزل كذلك يستفيد ما تجب فيه الزكاة، ويتلف حتى عليه شهره وليس في يده شيء، ثم استفاد ما تجب فيه الزكاة في آخر شهوره، أو آخر يومه منه ما تجب فيه الزكاة.
فقال: إذا انقطع ماله كله الذي كان تجب فيه الزكاة، ولم يبق منه شئ، أن وقته قد انقطع في بعض ما قيل، وأحسب أنه قد قيل: إ … ذا استفاد قبل محل وقته ما يجب فية الزكاة فهو وقته ما لم ينقص الوقت على معنى هذا القول، وما لم ينقص الوقت الذي عود يزكي فيه ماله فهو سواء أو له وآخره، وإن كان له سلف على قبضه إلا أجله، فإن حال حوله وليس ف يده ما تجب فيه الزكاة، وله سلف إلى أجل، ولو حمله لوجبت فيه الزكاة فقول إنه يزكي مافي يده ويزكي السلف، إذا قبضه.
وقول إنه ينتظر حتى يحل السلف ويقبضه، فإذا اجتمع في يده ما تجب فيه الزكاة لزمته الزكاة في الجميع.