منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٦

القول الواحد والاربعون

في زكاة الذهب والفضة و حمل بعضها على بعض

وفي زكاة الحلي

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا كان الذهب عشرين مثقالا من أى ذهب كان ففيه الزكاة نصف مثقال منه، لا يكلف فوقه إلا أن يشاء، وكذلك الدراهم إذا كانت مائتى درهم من جميع الدراهم أو الفضة التي يقع عليها اسم الفضة ففيها الزكاة، خمسة دراهم منها أو مثلها، لا يكلف فوق ذلك، وإن كان الذهب عشرين مثقالا تنقص قيمته عن مائتى درهم فا معنى في زيادتها أو نقصانها فيها الزكاة، وإن كانت أقل من عشرين مثقالا وتساوي أكثر من مائتى درهم فلا زكاة فيه إلا أن يكون معه شئ من الفضة يحمله عليه فإنه تجب عليه فيه الزكاة بمعنى حمل بعضه على بعض كان معة من الفضة، قليل أو كثير، ولو كان الذي في يده من الذهب عشرة مثاقيل تساوي مائتى درهم أو تعجز عن ذلك درهما أو مان معة دراهم تجئ مائة كان عليه الزكاة بمعنى الحمل، وكذلك إذا كانت الدراهم أقل من مائتى درهم وكانت تساوي أكثر من عشرين مثقالا ذهبا فلا زكاة فيها بمعنى القيمة، إلا أن يكون معه ذهب يحمله عليها أو يحملها عليه.

ومن أشترى مائتى مثقال فضة بمائتى درهم فإنما يعطى من زكاة الفضة خمسة مثاقيل فضة مثلها أو ثمنها يوم يشتري الفضة يعطي الزكاة إلا أن تكون الزكاة قد وجبت عليه في مائتى درهم قبل أن يشتري الفضة فيعطي خمسة دراهم،

٢٬٧٧٧ / ٩٬٢٥١