الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩علي سعر الصرف فجائز ذلك ، وأما إذا كانت الفضة خالصة تبلغ مائتي درهم في الوزن ففيها خمسة دراهم منها أو مثلها أو ثمنها علي ما يباع ما بلغ ، وكذلك الذهب إذا كان عشرين مثقالا ففيه لصف مثقال ، ولو كان المثقال يساوي درهمين ، والزكاة في الفضة المزيفة وغيريها مما فيه الغش حتي يذهب من حد الفضة إلي حد الصغر أو غيره ، ثم لا زكاة فيه ، ومن لم يعرف وزن الحلي الذي معه ، فإن أخبره أحد ممن يثق بقوله من حر أو مملوك أجتزأ بقوله إذا أمكن صدق ما قال ، وإن لم يكن أحد يخبره وأستحاط هو وقدر علي الأكثر وأخرج زكاته أكتفي بذلك عن وزنه ، وإن شاء الله.
وقال أبو سعيد رحمه الله: إذا ملك المسلم عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم فضة ، وحال عليها الحول ، ومائة الدرهم الفضة قيمة عشرة مثاقيل ذهب أو عشرة مثاقيل الذهب قيمة مائة درهم فضة فعليه الزكاة ، وله الخيار ، إن شاء أدي من كل صنف ما وجب عليه ، وإن شاء أدي أحد الصنفين عن الجميع.
قيل له: أرأيت إن كان عنده ثلاثة وعشرون مثقالا ذهبا ومائة درهم فضة ، هل عليه في ثلاثة المثاقيل الزائدة زكاة؟ قال: نعم.
قيل له: وكذلك الدراهم والدنانير هي بمنزلة الذهب والفضة في الزكاة؟ قال: نعم.
قيل له: أرأيت إ كان عنده عشرون مثقالا ذهبا أو دنانير تجب فيها الزكاة،