الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠وعنده دراهم أو فضة من أربعين درهما هل عليه أ، يحمل الدراهم والفضة علي الدنانير ، ويخرج الزكاة من الجميع؟.
قال: معي أنه قد قيل لا يحمل مثل هذا لأنه وجبت الزكاة في هذا بعينه ، وفي بعض القول أنه يحمل علي قول من يقول يحمل ذلك علي الأوفر ، فإذا كانت المثاقيل إذا حملت علي الدراهم خرجت زكاتها أوفر من زكاة المثاقيل ، فقيل: إن يكن عربي أن لا يحمل ، إذا وجبت في أحدهما الزكاة إلا حتي تجب في ا لأخر ما تجب فيه الزكاة ، وهو أربعة مثاقيل أو أربعون درهما.
فصل
واختلف في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة ، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ، فيها الزكاة ، ووافقه علي ذلك عبد الله بن عمر ، وعبد الله ابن العباس ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن زيد ، وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله ، وأسقط بعضهم الزكاة من الحلي.
قال أبو سعيد رحمه الله: يقول أصحابنا بوجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة علي معني ثبوت الزكاة في الذهب والفضة ، فإذا بلغت قيمة الحلي مائتي درهم ففيها الزكاة ، ويحسب القرط والخاتم وجميع ما كان من الذهب والفضة كان في حلي أو غير حلي ، والله أعلم وبه التوفيق.