منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩١

القول الثاني والأربعون

في زكاة المواشي العوامل وغيرها

قال أبو سعيد رحمه الله: إن من قول أصحابنا رحمهم الله ، أن الصدقة تجب في الإبل والبقر العوامل وغيرها وهو أكثر القول عنهم ، وقال بعضهم: إذا عمل عليها وأتبع في عمل عليها ما تجب فيه الصدقة من الحرث ، أ، ه ينحط عنها الزكاة لمعني وجوب الزكاة في عملها ، وأكثرهم يذهبون إلي القول الأول ، ويعجبني القول الأول ، لمعني ثبوت الصدقة في الإبل والبقر علي الانفراد ، وفي الحرث علي ا لانفراد.

ويوجد في الخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم(1) أنه ليس في الجارة صدقة ، وفي خبر أنه قيل: ليس في القتوبة صدقة ، هي الجمال المقنية التي يحمل عليها، وفي خبر أخر أنه قال ليس في الكعة صدقة ، وهي التي تساق بالضرب في الأعمال.

وفي قول أصحابنا ليس في العوامل صدقة فعلي هذا القول لا صدقة في العوامل والقول الاخر أن الصدقة نزلت في الإبل والبقر محمله ، وفسرها رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فأوجبوا الصدقة فيها من ها هنا.

(1) أخرجه الربيع بن العباس ولفظه: ليس في الجارة ولا في الكعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة: م /

٢٬٧٨٢ / ٩٬٢٥١