الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥فصل
وصدقة البقر كصدقة الإبل ، في الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه ، وفي الخمس والعشرين بقرة ، بقرة جذعة ، سن أبنه مخاض، وإن بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية ، سن ابنه لبون الإبل ، وإن بلغت ستا وأربعين ففيها بقرة رباعية ، سن الحقة من الإبل ، فإذا بلغت واحدة ستين ففيها سدس الجذعة من الإبل ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ثنيتان من البقر ، ثم تجري فيها الصدقة علي ما يجري في الإبل ، فإذا ثلاثمائة فليس فيما دون الأربعين شئ ، والإبل والبقر العوامل والزواجر والطواحن فيهن الصدقة.
وسئل جابر بن زي\ ىرحمه الله عن صدقة البقر، قال: هي بمنزلة الإبل ، والصغار من البقر إذا أكلت الشجر وشربت الماء عدت مع الكبار.
وسئل أبو معاوية رحمه الله ، عن رجل له خمس بقرات في يده وله بقرة سادسة مع غيره ، والذي معه هذه البقرة السادسة له أربع بقرات ، فحال عليهن الحول جميعا وهي مجتمعة في يده.
قال: إن الذي له أربع بقرات وفي يده للأخر بقرة خامسة ، ففي قول أصحابنا ، إذا كن الحلب والمربط واحدة فعليه أربعة أخماس شاة ، وعلي الذي له ست بقرات شاة ، وقول علي الذي له ست بقرات شاة وخمس شاة ، لأنه بسبب بقرته وجبت تلك الشاة علي صاحب أربع البقرات.