الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٦وإن كان لواجد منهما أربع بقرات خالصة ، وبينهما بقرة واحدة هي في يد أحدهما ، مع أربعة وحال عليهن الحول كذلك؟
قال: علي الذي في يده الخمس ، وهن أربع له واحدة ، بينه وبين شريكه ، ت سعة أعشار شاة ، وعلي شريكة في الشاة عشر شاة ، وإن كانت هذه البقرة التي بينهما شركة ليست في يد أحدهما فلا زكاة علي أحدهما.
وإن كان لرجل أربع بقرات، وللآخر بقرة ، بينه وبين صاحب أربع البقرات، وشريكه لا بقر له إلا نصف هذه البقرة ، أو أقل أو أكثر؟
قال: لا صدقة علي أحدهما إلا أن تكون هذه البقرة مع بقرة مجتمعة ، فإن كانت مع بقرة فعليه شاه ، وعلي شريكه مقدار حصته من الشاة.
قال أبو معاوية رحمه الله: إلا أن تكون هذه البقرة قنية من عنده في يده ، كأنه أقناه إياها بالنصف أو بالمثلث أو بالربع ، وهي في يد المقتني لها ، وفي يد هذا أربع بقرات خالصات فعليه منها شاة، إلا بقدر ما يقع لشريكه في البقرة ، فإن ذلك ليس عليه ، وبعض الفقهاء يحمل الشركة في المواشي في أمر الزكاة ، ولو لم يكن فيه حكم الأجتماع ، وفي بعض لا يجمل الشركة علي الخالص في أمر الزكاة في أمر المواشي إلا في الإجتماع ، علي قول من يقول بالاجتماع يدب حمل المواشي ، أو يكون بين الشريكين أو الشركاء من المواشي مشتركا ما تجب فيه الصدقة بمشتركهم الذي يجمعهم ، القنية شركة إذا ثبتت في حكم القنية.
وعندي أنه ما لم يستحقها المقتنى بالأجل المعروف الذي يستحقها به من مال