الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧المقتني محموله عليه في الزكاة حصة للمقتني ، كانت حينئذ شركة ، وكان القول فيها كالقول في الشركة.
وإن كان لرجل أربع بقرات في يده ، ولاخر أربع بقرات في يده ، وبقرة بينهما شركة ليست في يد أحدهما ، أنه لا زكاة علي واحد منهما ، لأنه لم يتم لكل واحد منهما خمس بقرات ، وإن كانت لرجل خمس بقرات أو أكثر ولرجل اخر عنده ثلاث بقرات أو أكثر فعلي الذي في يده البقرة شاة ، لأن بقرة قد تمت فيها الصدقة ، ولا شئ علي الذي له عنده ثلاث بقرات ، وفي بعض القول أن عليهما جميعا شاة ، علي صاحب الخمس خمسة أثمان الشاة ، وعلي صاحب الثلاث ثلاثة أثمان الشاة، وإن كان لكل واحد منهما أقل من خمس بقرات ، ولصاحبه كذلك فهما متخاصصان في الشاة ، علي قول من يثبت الصدقة بإجماع المرعي والمأوي ، وإن كان لأحدهما سبع بقرات ولاخر ثلاث بقرات فعليهما شاتان ، يعطي صاحب الثلاث أخماس شاة.
فصل
وقيل إذا وجد الساعي خمس بقرات مجتمعة في يد رجل فإنه يأخذ من عنده شاة إلا أن يحتج أنه استفاد الخامسة منذ شهر أو شهرين فلا صدقة عليه فيهن.
وقيل عن سليمان بن عثمان: إن الساعي أن يعرض راعي غنم قريه فيأخذ زكاة ما في يده من الماشية ، وبعض يقول إنه إذا كانت مجتمعة رحال عليها الحول