الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨في ملك من يده هي يده ، أو كانت مجتمعة حولا كاملا في يده ، ويعجبني أن لا تأخذ إلا بعد بحث وسؤال ومعرفة.
ينبغي المصدق الماشية أن يخرج في شهر معلوم ، ووقته من يوم جرت أحكام المسلمين في البلد ، والمصدق لا يقدر أن يحكم الأخذ في وقت واحد، وله أن يخرج في ذلك الشهر حتي يأتي علي جميع من تصدق ، وإذا مر المصدق علي من لا تجب عليه الزكاة فليس عيه أ، يرجع إليه ثانية حتي يحول الحول من قليل، ومن مر عليه المصدق ومعه أربعون عناقا ، من أبي علي شاة وقيل فيها عناق.
فصل
ومتي حل الحول علي الماشية مذ تمت الصدقة فيها بذلك وقتها صدقتها ، وإذا قبض المصدق الماشية باعها لربها أو غيره ، وإن حبسها نظر قيمتها وأخرج ثمنها للفقراء.
وقال أبو عبد الله رحمه الله ، في وال قبض الفريضة ، ثم باعها علي الذي أخذها منه ، أو علي غيره وقبض من الثمن فقال له المشتري أما الثمن فقد فرقت ثلثه علي الفقراء ، فإن كان المشتري غير منن أعطي الزكاة فلا يقبل منه ، ويؤخذ منه الثلث إلا أن يكون الوالي أمره أن يفرقه ، وإن كان الدافع للزكاة غير ثقة فلا منه إذا قال إنه دفع الثلث للفقراء ، إن حال الثلث للفقراء علي صاحب الماشية ورضوا بذلك فأرجو أن يكون سالما إلا أ، يرجعوا عليه ، فيقولوا إنه لم يعطهم فيرجع يأخذه منهم للفقراء.