منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤

فصل

وفي اجتماع المسلمين أن صدقة الغنم لا تجب في أقل من أربعين شاة شاة إلي عشرين ومائة شاة وشاة ففيها شاتان إلي تمام مائتي شاة ، فإذا زاد علي المائتين ، شاة شاة ففيها ثلاث شياه إلي تمام ثلاثمائة شاة، فإذا زادت علي ثلاثمائة شاة شاة ففيها أبع شياه إلي تمام أربعمائة ، وهي زكاتها ، فإذا زادت علي أربع مائة ، فلا زكاة في زيادتها إلي أن تبلغ الزيادة مائة ، فإذا زادت علي أربعمائة فقد أستوت صدقتها في كل مائة شاة شاة ، ما كانت بلا زيادة ولا نقصان، وقول إن صدقة الغنم مازاد علي المائتين بواحدة ثلاث شياه ، ثم لا شئ فيما زاد علي أربعمائة ، ثم استوت صدقتها في كل مائة شاة شاة ، وقول إذا بلغت الغنم ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ، وقول إذا بلغت واحدة ومائتين ففيها ثلاث شياه ، ثم لا شئ فيها حتي تبلغ أربعمائة ففيهما أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة.

فصل

وفي حفظ أبي صفرة فيمن كانت له غنم يخرج منها للصدقة ، فوهب له رجل غنما قد أخرج صدقتها قبل أن يهبها له بشهر ، أن عليه أن يصدقها مع غنمه إذا كانت تجري زكاته إلي شهر فوق ذلك ، ولو أن الذي وهبت له إلا أن يخرج صدقتها مع غنمه ، وإن ذهب بعض ماشيته التي كانت تتم بها الصدقة ، ثم استفاد ما تمت به الصدقة قبل أن يمضي وقت فعليه الصدقة ، ومن انقطعت

٢٬٧٩٥ / ٩٬٢٥١