الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥عنه صدقة المواشي سنة ، ثم استفاد ما تتم به الصدقة فلا صدقة عليه، ولو بقي من الأولي شئ حتي يحول عليه سنة منذ استفاد وتمت عنده وإن اجتمعت معز وضأن أخذ من كل صنف قدر ما يحب فيه ، وقول يؤخذ من أكثر المددين ، وإن استويا أخذ من كل صيف ما يجب فيه.
وقال أبو سيد رحمه الله يعجبني إذا كان الضأن والمعز متساويين ، فإن كانت في قيمتها تفاضل صدعت الغنم نصفين ، ثم يختار من المال نصفا ، ثم يختار من النصف الآخر شاة ، ثم يختار المصدق شاة ، كانت من المعز أو الضأن ، ومن كان معه من المعز عشرون شاة ، ومن الضأن عشرون جاعدة ، فوجبت فيها شاة ، فتقسم الغنم نصفين ، ثم يختار رب الغنم نصفا، ثم يختار شاة من النصف الاخر ، ثم يختار المصدق شاة فيكون للمصدق نصف هذه ونصف هذه ، فإن اتفقا علي القيمة ، وإلا باعهما وقسما ثمنهما ، وإن كانت الغنم ثلاثين واجعد عشرا فله ثلاثة أرباع شاة وربع جاعدة ، وإن كانت الغنم أربعين شاة كاملة والجعد عشرين فله ثلثا شاة وثلث جاعدة ، ومن ملك أربعين شاة فزكاها حين ملكها ،فيقول يجزئه ، وقول لا يجزئه.
فصل
واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان ، فقال بعضهم يؤخذ من كل صنف قدر ما تجب فيه ، وقول إن صاحب السخال يؤدي عنها من الجذع أو الثني من الغنم،