منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦

ولا يؤخذ من الصغار شيء، وقول أنه لا شيء فيها، وقول يأخذ للصدق مسنة ويرد على صاحب المال فضل ما بين القيمتين للسنة الصغيرة التي في ماشيته.

وقال أبو سعيد يعجبني قول من يقول: أنه يخرج منها، وإن أخرج من أفضلها جاز، وأن أخرج من الأوسط جاز، وأن أخرج بالأجزاء منها على القدر جاز.

واختلف فيما يعد من المواشي، فقول يعد كل منتوج فصاعدا، ولو كان تلك الليلة أوي المصدق، وقول لا يعد إلا ما خلط الشجر من اللبن، وقول لا يعد إلا ما قطع الوادي راعياً على أثر أمه، وقول يعد ما استغنى عن أمه.

وقيل فيمن له خمس وعشرون من الإبل لم يزكها سنتين، فقول عليه ابنا مخاض، وقول عليه أبنة مخاض للسنة الأولى، والسنة الثانية أربع شياه، وبهذا القول يقول أبو الحواري رحمه الله، وأما أولاد البقر إذا حالت منها الصدقة وما أنتج قبل محل الصدقة بشهر أو شهرين ففيه الصدقة، وقول كل ما ورد من الغنم فهو يحسب من الصدقة، في حين ما أنتج، وقيل في رجل له تسع بقرات ونتجت له بقرة في يوم حوله، أو شهر حوله، أن عليه شاتين، وقول حتى يتم له شهر، وقول حتى يتم له شهران، وقول حتى يقطع الوادي راعياً وإن لم يرسله أهله للرعي، وكان بجد من يقطع الوادي راعياً عد في أمهانه وأخذ منهن جميعاً، وقول إذا قطعت الوادي المنجعة، وقيل في رأي أبي مروان أن يعد على صاحب الماشية ما قطع الوادي، وفي معنى قوله، إذا كان لرجل ماشة وعشرون شاة ونتجت منهن شاة ليلة آوي المصدقة أو قبله بليال أنه لا يؤخذ

٢٬٧٩٧ / ٩٬٢٥١